الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 4
تتولى الوكالة، في إطار السياسة الوطنية الخاصة بترقية الثقافة الوطنية ونشرها بالتنسيق مع المؤسسات المؤهلة، مهمة تصميم برامج خاصة للأنشطة الثقافية الجزائرية في الخارج وتنظيمها واستقبال تظاهرات ثقافية أجنبية في الجزائر ودعم الإبداع الفني ومحترفي الثقافة وترقية المواهب الفنية من الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، كما تشارك بآرائها وتوصيات ها وبأي شكل من أشكال العمل والمساهمة والإنتاج في ترقية الثقافة الوطنية.
و بهذه الصفة، تكلف بما يأتي:
- ضمان تواجد الساحة الفنية والثقافية الجزائرية في الخارج : * تعريف وانتقاء المبدعين الذين يمكنهم تمثيل الجزائر في التظاهرات الفنية والثقافية والدولية من خلال نوعية عملهم، * تعريف وانتقاء محترفي الثقافة، لا سيما المنتجي ن والموزعين منهم الذين يمكن هم تمثيل الجزائر في المواعيد الثقافية الدولية الكبرى من خلال نوعية منتوجاتهم الجيدة، * انتقاء وتشجيع المواهب الفنية الشابة التي يمكنها تمثيل الجزائر في التظاهرات الفنية والثقافية الدولية نظرا لأصالة عملها وطابعه المتجدد، * تنظيم معارض وحفلات وندوات ولقاءات ترمي إلى التعريف بمختلف جوانب الإبداع والتراث الجزائري وخاصة التراث الثقافي غير المادي والصناعة التقليدية الفنية،
- تنظيم معارض وصالونات وحفلات وندوات ولقاءات ومهرجانات أجنبية في الجزائر في إطار التعاون الثقافي،
- استقبال المبدعين ورجال الثقافة الأجانب في الجزائر لتشجيع الحوار بين الثقافات ولا سيما مع العالم العربي والإفريقي والمتوسطي،
- تنظيم إقامات للفنانين والمبدعين لتطوير التبادلات،
- منح إعانة للإبداع لكل عمل فني وثقافي يساهم في إثراء الحياة الثقافية الوطنية،
- منح إعانة للإنتاج أو النشر لكل عامل ثقافي تساهم إنتاجاته في تطوير الحياة الثقافية الوطنية،
- التعريف في الجزائر بالإبداعات الفنية والفكرية للجالية الوطنية المقيمة في الخارج،
- المساعدة في التعريف في الخارج بالخبراء والمهنيين الجزائريين في ميادين الفنون والثقافة والتراث الثقافي، 19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2013 م
- إقامة مشاريع مشتركة في الإبداع الثقافي والفني بين الفنانين الجزائريين المقيمين في الخارج وبين الفنانين الجزائريين ونظرائهم الأجانب وتشجيع اللقاءات والاتصالات بينهم،
- جمع كل مصنف ثقافي يتعلق بالجزائر سواء نشر أو صدر في الخارج والتعريف به للجمهور الواسع،
- دعم عمل الجمعيات الثقافية الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة في الخارج،
- جمع كل المعلومات الموجهة لتسهيل عملية البرمجة الثقافي ة في الخ ارج وإنتاجه ا ونشرها، لا سيما بإعداد بنك للمعلومات يتعلق بالمواهب الفنية الجزائرية مهما يكن المكان الذي تقيم به،
- إشراك المواهب الفنية الجزائرية المقيم ة في الخارج في التظاهرات المنظمة سواء في الجزائر أو في الخارج،
- إقامة علاقات منتظمة مع المؤسسات الثقافية الأجنبية المماثلة بواسطة المؤسسات المؤهلة،
- المساهمة في إنجاح التظاهرات الثقافية التي تنظمها ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج،
- دعم التظاهرات الثقافية التي تنظمها الممثليات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في الجزائر في إطار التعاون الثقافي بطلب من المؤسسات المؤهلة.
تتولى الوكالة مهام الخدمة العمومية هذه اعتمادا على الشبكة الثقافية الجزائرية، لا سيما منها المراكز الثقافية في الخارج ودور الثقافة في الجزائر، طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.