مرسوم تنفيذي رقم 13-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-117 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
يرسل المدير العام للوكالة الكشوف المالية وقرارات تخصيص النتائج وكذا تقرير تسيير الوكالة مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية بعد مصادقة المجلس عليها.