مرسوم تنفيذي رقم 13-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-117 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تزود الوكالة برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.