مرسوم تنفيذي رقم 13-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-117 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي:
في باب الإيرادات :
- ناتج أنشطة الوكالة،
- الأرباح الناتجة عن أنشطة الفروع،
- مساهمات الدولة،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التجهيز،
- نفقات التسيير،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز أهدافها.