الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
المدير العام مسؤول عن السير الحسن للوكالة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة،
- يعد مشروع ميزانية الوكالة ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود،
- يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، 19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2013 م
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في الوظائف التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- تعيين ممثلي الوكالة على مستوى أجهزة فروعها،
- يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد أن يوافق عليه مجلس الإدارة،
- يعرض حسابات نهاية السنة للوكالة وحسابات فروعها على مجلس الإدارة،
- يعد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للوكالة ويعرضهما على مجلس الإدارة للموافقة عليهما ويسهر على تطبيقهما،
- يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين.