مرسوم تنفيذي رقم 13-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-117 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
يساعد المدير العام في أداء مهامه مدير عام مساعد وأمين عام يعيّنان بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من المدير العام.
يكلف المدير العام المساعد، تحت سلطة المدير العام، بتنسيق الأنشطة الثقافية.
و يكلف الأمين العام، تحت سلطة المدير العام، بتنسيق المصالح الإدارية والمالية.