مرسوم تنفيذي رقم 13-116
مرسوم تنفيذي رقم 13-116 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتع لق بالتعويض الجزافي الخاص الممنوح للمستخدمين الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.