المادة 4
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-343 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي:
"المادة 4 : إذا كان حد القدرة على الوفاء أقل من الحد الأدنى المطلوب كما هو منصوص عليه في المادة 3 أعلاه، وجب على شركة التأمين و /أو إع ادة التأمين، في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، تسوية وضعيتها، إمّا برفع رأسمال ها أو أموال تأسيسها و إمّا بإيداع كفالة لدى الخزينة العمومية.
يسري أجل الستة (6) أشهر المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة، ابتداء من تاريخ تبليغ إدارة الرقابة شركة التأمين و/أو إعادة التأمين المعنية، بالعجز في القدرة على الوفاء.
وفي حال ة إيداع كفالة، تحرر هذه الأخيرة بعد تسوية الوضعية، بمقرر من لجنة الإشراف على التأمينات". 19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2013 م