الفصل الثاني — تكوين وتحديد الأرصدة المقننة › الفرع الأول — الأرصدة المقننة القابلة للخصم
المادة 8
رصيد مجابهة استحقاق الالتزامات المقننة :
يكوَن رصيد مجابهة استحقاق الالتزامات المقننة لمجابهة الالتزامات وذلك في حالة نقص قيمة مجموع الأصول الممثلة للالتزامات المقننة.
يوافق هذا الرصيد، بالنسبة للتوظيفات الممثلة للالتزامات المقننة، الفارق المحتسب بين المبلغ الإجمالي لقيمة السوق والمبلغ الإجمالي للقيمة المحاسبية الصافية للتوظيفات المعنية وهذا في حالة ما إذا كان هذا الفارق سالبا.
ت حدد قيمة السوق، على حدة، لكل عنصر من الأصول المنصوص عليها في أحكام المادة 24 أدناه. 31 مارس سنة 2013 م يعاد ضبط هذا الرصيد، كل سنة، تناسبا مع مبلغ الفارق المذكور في الفقرة 2 أعلاه، من هذه المادة.
يعد المبلغ المقتطع فيما يخص هذا الرصيد، من بين تكاليف السنة المالية.