مرسوم تنفيذي رقم 13-114 · ج.ر عدد 18 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-114 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتعلق بالالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين

الفصل الثاني — تكوين وتحديد الأرصدة المقننة › الفرع الأول — الأرصدة المقننة القابلة للخصم

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.