مرسوم تنفيذي رقم 13-114
· ج.ر عدد 18 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-114 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتعلق بالالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 224 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يبين هذا المرسوم شروط وكيفيات تكوين وتحديد الالتزامات المقننة وكذا تمثيل هذه الالتزامات في أصول موازنة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة.