مرسوم تنفيذي رقم 13-114
· ج.ر عدد 18 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-114 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتعلق بالالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين
الفصل الثالث — تكوين وتحديد الأرصدة التقنية › الفرع الأول — تك وين وتح ديد الأرص دة الت قنية في مجال التأمين على الأشخاص
المادة 15
الأرصدة الحسابية:
تمثل هذه الأرصدة قيمة التزامات المؤمن المرتبطة بالريوع التي تقع على عاتقه، لا سيما، في التأمين على الحوادث الجسمانية. ت حدد الأرصدة الحسابية بالطريقة الإكتوارية.