مرسوم تنفيذي رقم 13-110
· ج.ر عدد 17 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها
الفصل الأول — إنتاج المواد الخاضعة للرقابة واستيرادها وتصديرها › القسم الأول — حصص الاستيراد
المادة 8
لا يتم استيراد المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في المادة 7 أعلاه إلاّ من الدول التي أمضت على نفس التزامات الجزائر الدولية بشأن حماية طبقة الأوزون. 15 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2013 م