المادة 7
بغض النظر عن التأشيرة التي تع دها مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة، طبق ا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وإلى غاية تواريخ الحظر المحدّدة في الملحق الثاني بهذا المرسوم، يخضع استيراد المواد الخاضعة للرقابة المبينة أدناه والمذكورة في نفس الملحق وكذا أمزجتها المذكورة في الملحق الثالث لحصص استيراد سنوية :
- الهيدروكلوروفليوروكربون (CFCH)،
- ميثيل الكلوروفورم،
- برومير الميثيل.
لا يطبق هذا الحكم على المواد الخاضعة للرقابة عندما تتواجد في منتوج مصنّع غير الوعاء الذي يستعمل لنقلها أو تخزينها.