مرسوم تنفيذي رقم 13-110
· ج.ر عدد 17 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها
المادة 6
يحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المبينة أدناه والمذكورة في الملحق الأوّل وكذا أمزجتها المذكورة في الملحق الثالث بهذا المرسوم :
- الهيدروبروموفليوروكربون (CFBH)،
- البروموكلوروميثان،
- الكلوروفليوروكربون (CFC)،
- الكلوروفليوروكربون الأخرى كاملة الهلجنة CFC( أخرى)،
- الهالونات،
- رباعي كلور الكربون.