المادة 2
يقصد بما يأتي :
استخدام أساسي : كل استخدام ضروري للصحة أو الس لامة، أو الذي لا يستغنى عنه للسير الحسن للمجتمع ولا يوجد له بديل أو استخلاف يكون مجديا تقنيا أو اقتصاديا أو يكون مقبولا من الناحية البيئية والصحية ومطابقا للتنظيم المعمول به.
الاسترجاع : جمع وتخزين المواد الخاضعة للرقابة الناجمة عن المنتجات أو التجهيزات أثناء حفظها أو صيانتها أو قبل رسكلتها أو تجديدها أو تدميرها.
الرّسكلة : إعادة استعمال مادة خاضعة للرقابة ومسترجعة بعد عملية تنظيف أساسية.
التجديد : إعادة معالجة مادة خاضعة للرقابة مسترجعة من خلال عمليات كالتصفية والتجفيف والتقطير والمعالجة الكيميائية وذلك من أجل تحقيق نجاعة مساوية لتلك التي تعطيها مادة جديدة بالنظر إلى الاستعمال المقصود.
التدمير: كل عملية معالجة تؤدي إلى التحول النهائي أو التفكك الكلّي لمادة خاضعة للرقابة مسترجعة أو جزء هام منها والتي لا تسمح إلى إمكانية رسكلتها أو تجديدها.
الفصل الأول إنتاج المواد الخاضعة للرقابة واستيرادها وتصديرها القسم الأول حصص الاستيراد المادّ ة 3 : يحظر إنتاج وتصدير المواد الخاضعة للرقابة. 27 مارس سنة 2013 م