الفصل الأول — إنتاج المواد الخاضعة للرقابة واستيرادها وتصديرها › القسم الرابع — لجنة المواد الخاضعة للرقابة
المادة 22
تجتمع لجنة المواد الخاضعة للرقابة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها 27 مارس سنة 2013 م قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع.
وتحرّر في نهاية كل جلسة نتيجة أشغال لجنة المواد الخاضعة للرقابة في محاضر يوقعها أعضاء اللجنة.
لا تصح مداولات لجنة المواد الخاضعة للرقابة إلاّ بحضور أغلبية الأعضاء. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، ينعقد اجتماع جديد بعد انقضاء مدة ثمانية
(8) أيام. وتصح مداولات اللجنة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.