القسم الثالث — الأحكام المطبقة على المنتجات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة
المادة 22
تجتمع لجنة المواد الخاضعة للرقابة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها 27 مارس سنة 2013 م قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع.
وتحرّر في نهاية كل جلسة نتيجة أشغال لجنة المواد الخاضعة للرقابة في محاضر يوقعها أعضاء اللجنة.
لا تصح مداولات لجنة المواد الخاضعة للرقابة إلاّ بحضور أغلبية الأعضاء. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، ينعقد اجتماع جديد بعد انقضاء مدة ثمانية
(8) أيام. وتصح مداولات اللجنة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل الثاني أحكام تتعلق باستعمال المواد الخاضعة للرقابة القسم الأول أحكام عامة المادّ ة 23 : يحظ ر استع م ال المواد الخ اض عة للرقابة المذكورة في الملحقين الأوّل والثاني أو أمزجتها المذكورة في الملحق الثالث بهذا المرسوم، لصنع المنتجات المذكورة في الملحق السادس، ابتداء من تواريخ حظر الاستيراد المحددة في الملاحق الأوّل والثاني والثالث.
لا يطبق هذا الحكم على استعمال :
- المواد الخاضعة للرقابة المسترجعة أو المرسكلة أو ا لمجدّدة عند استعمالها لغرض حفظ وصيانة أجهزة التبريد أو تكييف الهواء،
- الهالونات المسترجعة أو المرسكلة أو ا لمجدّدة ضمن الأنظمة الموجودة إلى غاية تاريخ يحدد عن طريق التنظيم.
يحظر عرض المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في الملحقين الأوّل والثاني بهذا المرسوم في السوق وكذا المنتجات التي تحتوي عليها، ابتداء من الآجال المحدّدة في الملحقين الأوّل والثاني.