مرسوم تنفيذي رقم 13-11 · ج.ر عدد 3 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-11 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يحدد صلاحيات كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصائيات

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.