المادة 4
يتولى كاتب الدولة في مجال تقييم ال سي اسات ال عم ومي ة و التنمية المستدامة متابعة ما يأتي :
- مدى التماسك الإجمالي للسياسات العمومية ويساهم في تقييم آثارها في المجال الاجتماعي والاقتصادي،
- تقييم أوضاع التنمية البشرية والمستدامة للأمة،
- سياسات و برامج تحسين ظروف معيشة المواطنين والحد من الفوارق الاجتماعية،
- الس ياسات العمومية و القطاعية بالنظر إلى مساهمتها في التنمية الإقليمية، ويشارك في تحديد إطار مختلف البرامج لدعم النمو والتنمية و في تقييم آثارها في المجال الاجتماعي والاقتصادي والفضائي. 4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2013 م المادّ ة 5 : يتولى كاتب الدولة في مجال التعاون والتبادلات، ما يأتي :
- يتولى تمثيل القطاع في أنشطة المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية التي لها اختصاص في مجال الاستشراف والإحصائيات،
- يسعى لتطوير التعاون الثنائي والمتعدد الجوانب في مجال اختصاصه.