المادة 3
يكلف كاتب الدولة في مجال التلخيص والتحاليل الاستشرافية، على الخصوص بما يأتي :
- يسهر على إنجاز الأشغال المتعلقة بالتطورات الاستشرافية في مجال سوق العمل والتماسك الاجتماعي،
- يحدد شروط استقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى للأمة ومدى استدامتها على المدى البعيد،
- يدرس تطور قطاعات النشاط الاستراتيجية في علاقاتها مع تطور الأسواق الدولية،
- يعمل على تطوير المنظومة الوطنية للإعلام الإحصائي في إطار الأحكام المعمول بها،
- يعمل على ترقية وتطوير أدوات التوقع والمحاكاة في إطار إعداد وثائق الظرف الاقتصادي،
- يسهر على وضع نماذج تمثيل اقتصادي واجتماعي.