المادة 2
يعد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصائيات ويقترح عناصر استراتيجية الحكومة على المدى البعيد في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والفضائية، ويقترح وينظم تعزيز المنظومة الوطنية للإعلام الاقتصادي والإحصائي في إطار السياسة العامة للحكومة في هذا ا لمجال.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- يدرس التماسك الإجمالي للسياسات العمومية والبرامج الاجتماعية والاقتصادية ويساهم في تقييم آثارها في المجتمع وفي الاقتصاد الوطني،
- يعد ويقترح على الحكومة عناصر السياسة الوطنية على المدى البعيد للتنمية الاجتماعية، 16 يناير سنة 2013 م
- يعد ويقترح على الحكومة استراتيجية وطنية للنمو الاقتصادي،
- يقترح على الحكومة إطارا للتخطيط الإقليمي،
- يشارك في عمل تعزيز فعالية المنظومة الوطنية للإحصاء في المجالين الاجتماعي والاقتصادي،
- يعمل على ترقية وتطوير أدوات التحليل والاستشراف اللازمة لمعرفة ما شهده المجتمع الجزائري والاقتصاد الجزائري من تطور.