مرسوم تنفيذي رقم 13-11
· ج.ر عدد 3 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-11 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يحدد صلاحيات كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصائيات
المادة الأولى
يقترح كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصائيات، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجال الاستشراف و الإحصائيات ويتولى متابعة تنفيذها. ويقدم عرض حال عن نتائج أنشطته للحكومة حسب الأشكال و الكيفيات والآجال المقررة.