مرسوم تنفيذي رقم 13-105
· ج.ر عدد 15 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-105 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي
الفصل الثالث — دورات المجلس › الفرع الأول — رزنامة الدورات وجدول أعمالها
المادة 7
يعرض رئيس المجلس الشعبي البلدي جدول الأعمال على المجلس عند افتتاح الدورة للمصادقة عليه، ويمكن إدراج نقاط إضافية في جدول الأعمال بناء على طلب من الرئيس أو من أغلبية أعضاء ا لمجلس.
وعند تفصيل جدول الأعمال، يجب ألاّ يحتوي ركن "مسائل متنوعة" قضايا ذات أهمية كبرى .