مرسوم تنفيذي رقم 13-105
· ج.ر عدد 15 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-105 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي
الفصل السادس — لجان المجلس
المادة 40
تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا. ولا يمكن نفس العضو أن يرأس إلا لجنة واحدة.
تجتمع اللجان بناء على طلب من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها بعد إخطار رئيس المجلس الشعبي البلدي بذلك.
وتكون جلسات اللجان غير علنية مع مراعاة أحكام المادة 13 من القانون المتعلق بالبلدية.
تجري أشغال اللجان في مقر البلدية مع مراعاة أحكام المادة 19 من القانون المتعلق بالبلدية.