مرسوم تنفيذي رقم 13-105
· ج.ر عدد 15 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-105 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي
الفصل الخامس — سجل المداولات
المادة 36
يتولى الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي مسك سجل مداولات المجلس الشعبي البلدي.