مرسوم تنفيذي رقم 13-105
· ج.ر عدد 15 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-105 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي
الفصل الثالث — دورات المجلس › الفرع الثامن — عمليات التصويت
المادة 23
مع مراعاة الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون المتعلق بالبلدية، يصادق على مداولات المجلس الشعبي البلدي بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين أو الممثلين عند التصويت.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.