الفصل الثالث — دورات المجلس › الفرع السابع — الوكالة
المادة 21
يشترط الحضور الفعلي لأعضاء المجلس الشعبي البلدي عند انعقاد دورات ا لمجلس. غير أنه 17 مارس سنة 2013 م يمكن كل عضو في المجلس الشعبي البلدي حصل له مانع حال دون حضوره، أن يوكل عضوا من اختياره للتصويت نيابة عنه بموجب وكالة اسمية يتم إعدادها كتابيا وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم أمام كل سلطة مؤهلة للتصديق على التوقيعات.
وفي حالة الاستعجال القصوى أو مانع غير متوقع، يمكن أن يوكل عضو بموجب وكالة يوقعها عضو آخر بصفته شاهدا أو يوقعها الأمين العام للبلدية.
ويبقى اللجوء لهذا الشكل من الوكالة استثنائيا.
يمكن كل عضو مجبر على الانسحاب قبل التصويت أن يوكل عضوا خلال الجلسة بموجب وكالة مؤشرة من رئيس الجلسة أو أمينها.
لا يمكن عضوا أن يكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة ولاتصح الوكالة إلا لجلسة أو دورة واحدة. ويمكن سحبها في حال زوال مانع حضور الموكل شخصيا للدورة، غير أنه لا يمكن سحبها بالنسبة لجلسة كان قد شرع فيها.