مرسوم تنفيذي رقم 13-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-10 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدد درجة الأخطاء التأديبية المرتكبة من طرف الخبير الم حاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد خلال ممارسة وظيفتهم وكذا العقوبات التي تقابلها
المادة 6
تعد من الدرجة الأولى، على الخصوص، الأخطاء المهنية الآتية :
- تصريح بمراجع كاذبة،
- تصريح بالانتماء إلى مصف المجلس أو الغرفة أو المنظمة خلال ممارسة وظيفتهم،
- الانتقادات غير المؤسسة الصادرة عن المهني كتابيا أو شفهيا أو بأي شكل آخر بغرض الإخلال بالثقة المبنية بين الزبائن وزملائه قصد إزاحتهم،
- نقص الاحترام اتجاه أحد زملائه خلال ممارسة نشاطه.