الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يتشكل مجلس إدارة المركز من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل عن المعهد الجزائري للتقييس،
- ممثل عن الجامعة، تعينه السلطة الوصيّة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص ذي كفاءة بإمكانه مساعدته في أشغاله.
يمكن مجلس الإدارة وبصفة استشارية أن يستدعي ممثلين عن الجمعيات المهنية للفرع.
يشارك المدير العام في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولّى الأمانة.