الفصل الأول — التسمية - المقر - المهام
المادة 4
يؤهل المركز في إطار مهامه ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم لما يأتي :
- إبرام كل صفقة أو اتفاق وكل اتفاقية مع الهيئات الوطنية والأجنبية المماثلة،
- المشاركة في أسهم مؤسسات أخرى،
- القيام بكل عمل ية مالية وتجارية وصناعية منقولة أو عقارية ذات صلة بمجال نشاطه والتي من شأنها تشجيع تطوره،
- تنظيم الملتقيات والتظاهرات المرتبطة بمجال نشاطه والمشاركة فيها، سواء في الجزائر أو في الخارج، طبقا للتنظيم المعمول به،
- المشاركة في شبكات تبادل المعلومات والتجارب مع الهيئات والمخابر ومراكز البحوث وخدمات تطوير المؤسسات.