مرسوم تنفيذي رقم 12-98
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-98 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
يشتمل الحساب المالي للمركز على :
- في باب الإيرادات :
- المخصصات الأولية،
- ناتج الخدمات المقدمة،
- الإعانات التي تخصصها الدولة لتغطية النفقات الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية أو كل الإعانات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم،
- الهبات والوصايا،
- القروض.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات الاستثمار والتجهيز،
- كل النفقات الأخ رى الضرورية لتحقيق أهداف المركز.