الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
ينفذ المدير العام توجيهات مجلس الإدارة وقراراته، ويتولّى تسيير المركز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة :
- يسهر على تحقيق الأهداف المسطرة للمركز، 14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2012 م
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- يعين وينهي المهام في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
- يلتزم بالنفقات،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويحصل على القروض،
- يمثل المركز في جميع نشاطات الحياة المدنية وأمام القضاء،
- يمكنه تفويض مسؤولي المركز بعض السلطات الضرورية لتسييره،
- يسهر على احترام التنظيم الداخلي.
كما يقوم بإعداد :
- مشاريع مخططات وبرامج النشاطات والاستثمار،
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- مشاريع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي.