مرسوم تنفيذي رقم 12-97
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-97 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة
المادة 3
يحدد مقر الوكالة ببجاية.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبحث العلمي.