الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
ترسل التقارير المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه إلى كل الوزراء وكذا إلى كل مؤسسة أو هيئة معنية. كما ترسل إلى الولاة المعنيين لعرضها على المجالس الشعبية البلدية المختصة لإبداء الرأي فيها. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ترسل مداولات المجالس الشعبية الولائية مرفقة برأي المصالح التقنية الولائية وتقرير الوالي، إلى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ووزير السكن والعمران.
الم ادّة 8 : يكون مشروع المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة مرفقا بآراء اللجنة وملاحظاتها واقتراحاتها أو معارضاتها أو خلال المشاورات المنصوص عليها في أحكام المادة 7 أعلاه، موضوع دراسة جديدة من اللجنة التي تصادق على المشروع النهائي للمخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكب يرة وذلك بعد إجراء التعديلات المطلوبة.