مرسوم تنفيذي رقم 12-93
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-93 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك
المادة 8
مدة صلاحية الاعتماد ثلاث (3) سنوات.
يخضع تجديد الاعتماد بنفس المدة بناء على طلب المتعامل المعتمد، إلى احترام شروط صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد المنصوص عليها في المادتين 2 و 4 من هذا المرسوم.
يتم إيداع الطلب قبل ستة (6) أشهر من انتهاء مدة صلاحية الاعتماد.
تقوم المصالح المختصة للجمارك خلال هذه الفترة، بالتحقق من مدى احترام شروط الحصول على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بواسطة عملية التدقيق للمتابعة.