مرسوم تنفيذي رقم 12-93
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-93 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك
المادة 8
يجب على المتعامل الاقتصادي عند عدم تصريحه بالبضائع لدى الجمارك لحسابه الخاص، إسناد هذه المهمة إلى وكيل أو عدة وكلاء معتمدين لدى الجمارك، يح وزون خ برة لا تقل عن خمس (5) سنوات من الممارسة.