مرسوم تنفيذي رقم 12-93
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-93 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك
المادة 7
إذا كانت نتائج عملية التدقيق إيجابية، يمنح الطالب صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بمقرر من المدير العام للجمارك، يرفق نموذج منه في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
صلاحية الاعتماد و تعليقه وسحبه