مرسوم تنفيذي رقم 12-93
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-93 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك
المادة 6
يتعلق التدقيق أساسا بفحص العناصر الآتية :
- صحة المعلومات والوثائق المقدمة،
- السوابق المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.