مرسوم تنفيذي رقم 12-93
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-93 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك
المادة 5
يجب أن يتم مسك محاسبة المتعامل الاقتصادي وفقا للنظام الحقيقي طبقا للمبادئ المنصوص عليها في التشريع المطبّق في هذا ا لمجال.
وإذا لم يتم مسكها من طرف مصلحة خاصة بالمؤسسة، فإنها يجب أن تسند إلى مكتب محاسبة معتمد.