المادة 13
يجب أن يعلم المتعامل الاقتص ادي المعتمد فورا، مصالح الجم ارك المكلفة بمتابع ة ملفه بكل تغيير في وضعية لها تأثير على الشّروط التي تمّ بموجبها حصوله على الاعتماد.
حرّر ب...........................في .....................
بيان : " قرئ وصودق عليه "
ختم وتوقيع الممثل القانوني للطالب الملحق الثاني استمارة الأسئلة (المرسوم التنفيذي رقم 12-93 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد)
1 - الاسم أو عنوان الشركة ...................................................
2 - عنوان مقر الشركة ...........................................................
3 - تاريخ ومكان تأسيس المؤسسة...................................
4 - رقم وتاريخ مستخرج السجل التجاري وكذا الفرع الذي أصدره ........................................................................
5 - عنوان مكان أو أماكن النشاط الأخرى..................... ......................................................................................................................
6 - رقم التعريف الجبائي ومفتشية الضرائب ا لمختصة....................................................................................................
7 - مكاتب الجمركة المستعملة............... .........................................................................................................................
8 - بلد الاستيراد أو التصدير.............................................
9 - اسم ولقب ورقم الهاتف والفاكس والعنوان الإلكتروني للممثل القانوني المعين كمراسل لمتابعة الصفة مع الجمارك.................................................................. .....................................................................................................................
10 - قطاعات النشاط...............................................................
11 - الأنظمة الجمركية المستعملة.......................................
12 - السلع المستوردة أو المصدرة..................................... ............................................................................................................
13 - طرق الدفع المستعملة لتسوية الواردات أو الصادرات..................................................................................................
14 - بنوك التوطين..................................................................
15 - هل للمؤسسة مصلحة خاصة بمسك المحاسبة ?
أذكر نظام مسك المحاسبة..................................................................
16 - إذا أسندت المؤسسة محاسبتها لمكتب ما، يجب ذكر مكتب المحاسب المعتمد وعنوانه وأرقام الهاتف والفاكس وكذا عدد سنوات خبرته ...........................................................................................................................
17 - رقم أعمال كل سنة من ممارسة النشاط في السنوات الثلاث الأخيرة....................................................................
18 - عدد التصريحات المفصلة المكتتبة خلال الثلاث السنوات الأخيرة من ممارسة النشاط ...........................................................................................................................
19 - هل تقوم المؤسسة بالجمركة بمصالحها الخاصة? ...................................................................................................................
20 - إذا لجأت المؤسسة إلى وكيل أو عدة وكلاء لدى الجمارك، يجب ذكر أسمائهم أو عنوان الشركة والعناوين وأرقام الهاتف والفاكس................................. .....................................................................................................................
21 - هل كانت المؤسسة محل نزاع معاين من قبل الجمارك? إذا ك ان ال رد بالإيجاب، يجب ذكر رقم هذه الملفات والمصلحة التي قامت بمعاينتها والأفعال المعاقب عليها..................................................................................... .................. ........................................................................................................................
22 - هل كانت المؤسسة محل نزاع معاين من قبل مصالح الضرائب أو وزارة التجارة أو بنك الجزائر?
إذا كان الرد بالإيجاب، يجب ذكر أرقام هذه الملفات والمصالح التي قامت بمعاينتها والأفعال المعاقب عليها...................................................................................... ...............
23 - اسم ولقب و إمضاء أحد الممثلين القانونيين للطالب مع وضع ختم المؤسسة................ ................ ..........................................................................................................................
24 - تاريخ التوقيع............................................................ 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك مقرر منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك إن المدير العام للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 89 مكرر 1 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-447 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن التصديق، بتحفظ، على بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية (كيوتو 18 مايو سنة 1973) المحررة ببروكسل يوم 26 يونيو سنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-93 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من ص فة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك،
- وبناء على الطلب المقدم من طرف مؤسسة..................................................................
- وبعد اكتتاب الطالب لدفتر الشروط المنصوص عليه في المرسوم التنفي ذي رقم 12-93 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك، يقرر ما يأتي :