مرسوم تنفيذي رقم 12-93
· ج.ر عدد 14 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-93 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك
المادة 12
يجب على المتعامل الاقتصادي في إطار ممارسة نشاطه، أن يحوز معدات التخزين والتوزيع الملائمة والمهيأة حسب طبيعة وحجم وضرورات التخزين وحماية البضائع، محل نشاطاته، بطريقة تسهل مراقبتها من طرف مصالح الجمارك. 14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2012 م