مرسوم تنفيذي رقم 12-92
· ج.ر عدد 13 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-92 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء المركز الوطني للبطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء"
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي ينتمون إليها.