الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يتشكّل مجلس الإدارة، الذي يرأسه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو ممثله، من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
- ممثل الصندوق الوطني للتقاعد،
- ممثل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- ممثل الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
- ممثل مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة،
- ممثل مركز البحث حول الإعلام العلمي والتقني،
- ممثل (1) عن الخبراء الدائمين للمركز ينتخبه نظراؤه،
- ممثل (1) عن مستخدمي المركز تعينه لجنة المساهمة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يحضر المدير العام للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن المركز الاستعانة بكل شخص أو مؤسسة من شأنهما مساعدته في أشغاله. 11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2012 م