الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 26
تطبيقا لأحكام المادة 25 المذكورة أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
1 - إعداد :
- جرد كمي وكيفي وتقديري تحرره طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لجنة يعين أعضاؤها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
- حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتتضمن الوسائل وقيمة عناصر الأملاك المحولة على سبيل الاستغلال للمركز.
2 - ضبط إجراءات تحويل المعلومات والبطاقيات والوثائق والأرشيف المرتبطة بهذا التحويل.
المادّ ة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى 11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة