مرسوم تنفيذي رقم 12-92
· ج.ر عدد 13 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-92 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء المركز الوطني للبطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء"
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 25
تحول إلى المركز مجموع الممتلكات والحقوق والوسائل والمستخدمين والالتزامات المرتبطة بالمهام المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم التي كانت تابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.