الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 20
يتولى المدير العام تسيير المركز.
وبهذه الصفة :
- يمثل المركز أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة،
- يعدّ مشروع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز،
- يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعدّ حسابات المركز،
- يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
- يعين مستخدمي المركز الذين لم يقرر التنظيم المعمول به طريقة أخرى لتعيينهم،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز،
- يأمر بصرف نفقات المركز،
- يمكن أن يفوّض، تحت مسؤوليته، توقيعه لصالح مساعديه في حدود صلاحياتهم.