مرسوم تنفيذي رقم 12-92
· ج.ر عدد 13 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-92 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء المركز الوطني للبطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء"
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز وطني للبطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء" ويدعى في صلب النص "المركز".