مرسوم تنفيذي رقم 12-91
· ج.ر عدد 13 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-91 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وكيفيات إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها
الفصل الأول — لجنة القراءة وإعانة السينما
المادة 4
يتم اختيار أعضاء اللجنة من بين المهنيين في عالم السينما والسمعي البصري والخبراء والشخصيات المعروفين بكفاءتهم في مجال السينما والتاريخ والآداب والثقافة.
يم كن اللج نة أن تستعين ب أي شخص من شأنه، بحكم كفاءته و/أو الاهتمام الذي يوليه للسينما، أن يساعدها في أشغالها.