مرسوم تنفيذي رقم 12-91
· ج.ر عدد 13 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-91 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وكيفيات إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها
الفصل الأول — لجنة القراءة وإعانة السينما
المادة 3
تتكون اللجنة من تسعة (9) أعضاء من بينهم الرئيس.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
يعين الأعضاء لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد كليا أو جزئيا.