مرسوم تنفيذي رقم 12-91
· ج.ر عدد 13 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-91 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وكيفيات إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 34
تبدي اللجنة رأيا حول القيمة الفنية للعمل.
وترسل للوزير المكلف بالثقافة رأيا مبررا يوقعه رئيس اللجنة.