مرسوم تنفيذي رقم 12-91
· ج.ر عدد 13 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-91 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وكيفيات إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 33
تدرس اللجنة، فيما يتعلق بمخصصات المؤسسات تحت الوصاية، وبناء على طلب من الوزير المكلف بالثقافة، العمليات الآتية :
- الإنتاج والإنتاج المشترك لأفلام سينمائية،
- كتابة السيناريوهات وإعادة كتابتها.